المرأة بين فكي العادات والدين وشروط الشركات الخاصة
كتبهانوال إبراهيم ، في 12 أغسطس 2008 الساعة: 11:01 ص

خروج المرأة للعمل كان وما يزال مثار جدل في مجتمعنا
اليمني ,لأسباب عدة,يظن البعض أن خوف الأهالي على بناتهم من جبروت المجتمع يعد من الأسباب القوية في هذا الصدد,وأسباب أخرى تتعلق بسمعة المرأة , خاصة وأن المجتمع خارج المنزل ما زال مجتمع ذكوري رافض لاحترام وجود المرأة في ساحة العمل .
لكن التطور الذي نشهده في المجالات الفكرية
والاجتماعية , فرض نفسه داخل المجتمع اليمني وبقوة.
حتى نجد بعض شركات الاتصالات وشركات أخرى , تفرض شرط كون المرأة محجبة وغير منقبة لممارسة العمل لديها تحت مسميات مصلحة العمل وتفاصيل التعامل مع العملاء الأجانب وجودة العمل وماإلى ذلك , فتحولت الأية تجاه المرأة لكنها ما زالت تحمل أيضا نوعا من العنصرية , فالمرأة المنقبة حتى لو كانت تملك الإمكانيات للعمل في هذه الشركة فلا يحق لها العمل فيها لمجرد كونها منقبة.
في إحدى هذه الشركات تحدثن العاملات عن هذا الشرط قائلات:
تقول م.م
(أن النقاب يعيق التعامل مع الآخرين )وبالتالي فهي ترى أن للشركة رؤية صحيحة لفرض هذا الشرط .
بينما تختلف معها لأنها ترى ( أن المرأة حرة في أتخاذ قراراها وبعدين هم يريدوا وجه المرأة أو خبرتها وقدرتها ) وهي ترى ( أن العمل هو نفسه سواء خلعت النقاب أو لا)
وبالرغم أن م.ك ليست مقتنعة بالنقاب إلا أنها ترى أنه لا يحق للشركات الخاصة فرض هذا الشرط ( لأنها حرية شخصية على الأفراد احترامها واحترام الدين وحرية الأديان والعادات والتقاليد )
أما م.ع فعلى الرغم من اقتناعها بالنقاب إلا أنها ترى أنه من حق الشركات فرض هذا الشرط ( لأن معظم مدراء الشركات الخاصة أجانب ولا يستطيعون التمييز بين المنقبات ) وهي ترى ( أن خلع النقاب أثناء العمل ( ميزة نظرا لعدد ساعات الدوام الطويلة )
وبالرغم أن م.ج
ترى أن الشركات الخاصة تمتلك رؤية صحيحة في فرض هذا الشرط إلا أنها ترى تعتبر أنه ليس من حقها فرض هذه الشرط على الطالبات العمل لديها
وتعتبر م.ل
(أن تعابير الوجه مهمة في التعامل مع الأشخاص) لذا فهي ترى أن للشركات رؤية صحيحة في فرض هذا الشرط
فيما ترى م.د
أن رؤية الشركات هنا صحيحة وذلك (للدواعي الأمنية خاصة في البنوك )
وتقول وئام أحمد
( أن ليس لها الحق الكامل لأنها قناعة شخصية في الأول والأخير ) لكنها تعتقد أن لشركات نوعا ما رؤية صحيحة في فرض هذا الشرط .
وتختلف معها تغاريد العنسي والتي ترى ( أن النقاب يعيق جودة العمل لأن في معظم الأحيان نواجه بعض التعب والاختناق أثناء العمل بالنقاب واعتقد أن الحجاب شئ إسلامي ونحن ملتزمين به ولم تتخطى الشركات الخاصة حدود الإسلام)
وتقول نسرين أحمد
( أن دوام الشركات الخاصة طويل فهل يعقل أن تظل منقبة )
لذا فإن الشركات الخاصة من وجهة نظرها تمتلك رؤية صحيحة وذلك لاعتقادها ( أن الحجاب يسهل التعامل ويعطي لنا فرصة للتنافس بشكل صحيح).

وبالرغم من أن أفراح سعد غير مقتنعة بالنقاب , إلا أنها ترى ( أنه ليس من حقها أن تفرض النقاب ( خلع النقاب) فرضا قطعيا لأنها بذلك تمنع المنقبات من أخذ حقوقهن في مجالات مختلفة في العمل فأنا أفضل أن تترك الأمور اختيارية ) لكنها مع ذلك ترى أن للشركات الخاصة رؤية صحيحة , بفرظ هذا الشرط بالذات في القسم الذي تعمل فيه حيث أنه من وجهة نظرها ( يستحيل أن أعمل ثمان ساعات متواصلة وأنا أتحدث مع المشترك , واستقبل أكثر من مائتين مكالمة)
وتتفق ابتسام مع زميلاتها اللاتي يعتقدن بعدم أحقية الشركات الخاصة فرض هذا الشرط
( لأن مسألة الحجاب حرية شخصية , ويفرض عدم تدخل أي شئ , لكن بسبب الظروف المادية يضطر الكثيرون لقبول الفرض) لكنها تعتقد و(لراحة الجميع) أن للشركات الخاصة رؤية صحيحة في فرض هذا الشرط .
وفيما ترى ن.ل
أن للشركات الخاصة رؤية صحيحة في فرض هذا الشرط إلا أنها تنفي حقها في فرض هذا الشرط لأنها ( مسألة شخصية ويجب احترام ذلك ).
وترى أ.ل
(لأن العمل في الشركات الخاصة ساعات طويلة فصعب تظل في النقاب مدة ساعات العمل) فلشركات الخاصة الحق في فرض هذا الشرط ولها رؤية صحيحة.
وتقول بسمة محمد في هل يحق لشركات فرض هذا الشرط
( نعم . لأن اللي مش عاجبه يدور شركة أخرى , ولأنها هي اللي تفرض القوانين الخاصة بها لكونها مالكة العمل) لذا فهي من وجهة نظرها تمتلك رؤية صحيحة .
وتتفق زهرة هارون مع زميلاتها غير المقتنعات بالنقاب واللاتي لا يعطين الحق للشركات الخاصة فرض هذا الشرط حيث تعتقد ( كون المسألة تعتبر شخصية , وتعود لأمور ترتبط بالعادات والتقاليد وجانب ديني) وهي لاترى (أي رؤية صحيحة أو واضحة من قبل الشركة)
وبالرغم أن ع. ل تتفق مع زميلاتها في عدم وجود رؤية صحيحة للشركات الخاصة في فرض هذا الشرط إلا أنها تعتقد بحقها في فرضه وذلك ( لضمان جودة العمل).
و يعتقدن العاملات بعدم ضرورة تدخل منظمات أو ماشابه لكون هذا الشرط يعتبر عنصريا تجاه المرأة التي لا ترغب أو لا تستطيع خلع النقاب, لأن هذه مسألة شخصية متعلقة بالفتيات وشأن خاص متعلق بقوانين الشركات الخاصة
وللدين وجهة نظر في هذه المسألة و ربما نسمعها لاحقا من أحد علمائنا ,لكن بعد قراءة تعليقاتكم حول هذا الموضوع.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التصنيفات : قضايا اجتماعية | السمات:قضايا اجتماعية
أرسل الإدراج | دوّن الإدراج

























أغسطس 12th, 2008 at 12 أغسطس 2008 12:40 م
الموضوع مهم جدا , بل انك طرقتي باب من اهم الابواب في مجتمعنا, لان اليمن بالذات فيها اناس يطالبون بالالتزام بالنقاب الاسلامي (مجازا)
واناس يطالبون بخلع الحجاب على اعتبار تحرير المرأه(مجازا)
وبين الطرف المتشبث بالنقاب
والطرف المشتت للحجاب
يكمن جوهر الوسطيه, وهو الشيء المسمى بالاعتدال , اتعرفين ماهو (الاسلام)
اولا يجب التمييز بين النقاب والحجاب
ثانيا يجب التمييز بين العادات و العبادات
فاذا عرفنا الفوارق البسيطه بين هما عرفنا الحق البين وهذا الامر اتركه لكم, وساعاود المشاركه في نفس الموضوع قريبا.
تحياتي
المجهول
أغسطس 12th, 2008 at 12 أغسطس 2008 3:40 م
بالنسبة لمسألة النقاب فهي بمثابة الحرية الشخصية للفرد شائت الفتاه إرتداءة في عملها أو لم تشأ فالمطلوب من الشركات الخاصة أن تكون إشتراطاتها بماهو معقول تجاه المرأة العاملة التي يجب أن تلتزم بالإبداع والتألق في مجال عملها سواء كانت منقبه أو غير ذلك ,
موضوع رايع جدا جدا ومتألق في نفس الوقت مشكورة أختي
على تطرقك لمثل هكذا قضايا.
أغسطس 13th, 2008 at 13 أغسطس 2008 3:56 م
لاهمية الموضوع التي طرحة الاخت نوال وكانت تهدف الى نقد اسلوب الشركات في طرح شروط فرعيه وجعلها اهم من الشروط الرئيسيه ولخطاء او صحت تلك الشروط يجب فهم الاتي:-
الحجاب والنقاب امران فيهما اقوال كثيره نسردها كلا على حده الامر الاول كالتالي:-
المرأة المسلمة بين النقاب والحجاب
بقلم صاحب الفضيلة الشيخ جاد الحق علي جاد الحق شيخ الأزهر
القرءان يحرم الاختلاط غير المشروع بين الذكر والأنثى ففي سورة الإسراء قول الله سبحانه: {وَلاَ تَقْرَبُوا الزِّنَى إنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلاً} [الإسراء/ 32] .
كما حرم كل ما يفضي إلى الزنا من وسائل ومقدمات باستثارة الغرائز وفتح منافذ الفتنة بين الرجل والمرأة ويغري بالفاحشة أو يقرب منها سداً للذريعة ودرءاً للمفسدة ..
ومن ثم حرم الإسلام الخلوة بين رجل و امرأة لم يربط بينهما زواج أو محرمية .
ففي الحديث المروي في الصحيحين عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:›› لا يخلوَنَّ رجل بامرأة إلاَّ مع ذي محرم ‹‹ وفي رواية أحمد عن عامر بن ربيعه ›› من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخْلّوَنَّ بامرأة ليس معها ذو محرم منها،فان ثالثهما الشيطان ‹‹ .
الغريزة التي تشد كلاً من الرجل والمرأة إلى الآخر هي التي تثير الفتنة في المرأة بالنسبة للرجل وفيه بالنسبة لها، ففي الحديث المروي في الصحيحين ›› ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء‹‹.
وكان من علاج الإسلام ووصاياه لدرء هذه الفتنة ما جاء في القرءان من أوامر واقية ودافعة لهذه الفتنة لاسيما الآيات التي وردت في سورتي النور والأحزاب حيث بينت الآداب الواجبة في دخول البيوت وغض البصر وستر الجسد، ومن يباح لهم الخلوة بالمرأة والنظر إليها أو الدخول عليها عملاً على الاستقرار الداخلي والخارج في نفس المرأة والرجل على حد سواء ومنعاً من تحكم الأهواء والشهوات، وصوناً للمرأة بوجه خاص عن التبذل، وعوامل الإغراء والفتنة حتى تكون زوجاً صالحة تبني أسرة مستقيمة.
وكانت ءايات الحجاب ستراً واقياً من الوقوع في شرور الفتنة.
ولقد جاءت مادة الحجاب في ثمانية مواضع في القرءان الكريم وكلها تشير إلى أن معناه المنع والستر، أي ما يمنع الفتنة ويدفع وقوعها بين الرجال والنساء.
الثياب والنقاب
ولقد نبهت ءاياتان في القرءان الكريم على ما يجب أن تكون عليه ثياب المرأة إحداهما قول الله سبحانه في سورة النور: {وَقُل للمُؤْمِناتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أبْصارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ ولا يُبْدينَ زينَتَهُنَّ إلاَّ ما ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ على جُيوبِهِنَّ ولا يُبْدينَ زينَتَهُنَّ إلاَّ لِبُعولَتِهِنَّ، أوْ ءابائهِنَّ أو ءاباءِ بُعُولَتِهِنَّ أو ءابْنائهِنَّ أو ءابْناءِ بُعولَتِهِنَّ أو إخْوانِهِنَّ أو بَني إخْوانِهِنَّ أو بَني أخَواتِهِنَّ أو نِسائهِنَّ أو مَا مَلَكَتْ أيْمانُهُنَّ أو التَّابِعينَ غيرِ أُوْلِى الإرْبَةِ مِنَ الرِّجالِ أو الطِّفْلِ الذينَ لَمْ يَظْهَروا على عَوْراتِ النِّسَاءِ ولا يَضْرِبْنَ بإرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ ما يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وتوبوا إلى اللَّهِ جَميعاً أيُّهَ المُؤمٍنونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحونَ} [النور/ 31 ] .
والآية الأخرى قول الله سبحانه:
{يا أيُّها النَّبِيُّ قُلْ لأزْواجِكَ وَبَناتِكَ وَنِساءِ المُؤمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أدْنَى أنْ يُعْرَفْنَ فَلاَ يُؤذَيْنَ وكانَ اللَّهُ غَفوراً رَحِيما}. [ الأحزاب/59].
فهاتان الآيتان متكاملتان، حيث حددتا ما يجب أن ترتديه المرأة المسلمة بحيث يحجب جسدها له، فلا ينكشف منه إلا ما قضت به حاجة التعامل وهو الوجه والكفان عملاً بقول الله : {إلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا} [النور /31 ] وحد الوجه من منبت الشعر إلى أسفل الذقن وما بين وَتِدَي الأذنين بحيث لا يظهر شئ من الشعر ولا القرط (الحلق ولا الأذن ) ولا شئ من العنق ولا يكون الثوب مظهراً لما تحته.
فالمطلوب من المرأة المسلمة – بمقتضى هاتين الآيتين – أن تستر رأسها ورقبتها وصدرها {وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ} وأن يكون ثوبها ساتراً لجميع جسدها، فلا يرى الغير منها إلا الوجه والكفين {يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلاََبِيِبِهِنَّ} .
بذلك فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم قول الله سبحانه في ءاية سورة النور السابقة {وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إلاَّ مَا ظَهَر مِنْهَا} .
فقد روى أبو داود عن عائشة رضي الله عنها أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم في لباس دقيق يشف عن جسدها، فأعرض عنها النبي صلى الله عليه وسلم وقال : ›› يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا وأشار إلى وجهه وكفيه‹‹
وهذا الحديث رواه أيضاً ابن مردويه و البيهقي عن خالد بن دريك وذكره المنذري في الترغيب والترهيب .
وإن قال القرطبي في تفسيره إنه منقطع لم يتصل سنده. وقال أبو داود إنه مرسل حيث لم يدرك خالد عائشة وفي إسناده سعيد بن بشير أبو عبد الرحمن البصري نزيل دمشق مولى بني نصر وقد تكلم فيه غير واحد، إن كان ذلك في هذا الحديث لكن أحاديث أخرى صحاحاً تقويه وردت في إباحة كشف الوجه والكفين لحاجة التعامل.
ويؤيد هذا أن المرأة تكشف وجهها في الصلاة وكذلك في الإحرام بالحج وفي العمرة ولو كان الوجه والكفان عورة لما أبيح لها كشفهما، لأن ستر العورة واجب، إذ لا تصح صلاة الإنسان إذا كان مكشوف العورة، كما يؤيده حديث الخثعمية الذي رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما وفيه: ›› أن النبي صلى الله عليه وسلم أردف الفضل ابن العباس يوم النحر خلفه وكان رجلاً حسن الشعر أبيض وسيماً فجاءته امرأة من خثعم تستفتيه فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر، فعاد الفضل ينظر إليها ثلاث مرات، والرسول صلى الله عليه وسلم يحول وجهه فقال العباس (أبو الفضل) لرسول الله صلى الله عليه وسلم لم لويت عنق ابن عمك ؟ فقال صلى الله عليه وسلم : ›› رأيت شاباً وشابة فلم ءامن الشيطان عليهما ‹‹ .
قال ابن حزم : ولو كان الوجه عورة يجب سترها لما أقر النبي صلى الله عليه وسلم هذه المرأة على كشفه بحضرة الناس ثم قال:
›› ولو كان وجهها مغطى ما عرف الفضل أحسناء هي أم شوهاء ‹‹ .
وقال ابن بطال: ›› وفيه دليل على أن ستر المرأة وجهها ليس فرضاً لإجماعهم على أن للمرأة أن تبدي وجهها في الصلاة ولو رءاها الغرباء ‹‹ .
وفي الصحيحين ›› أن سبيعة بنت الحارث توفي عنها زوجها وكانت حاملاً فوضعت قبل أن تنقضي عدة المتوفى عنها زوجها (أي أربعة أشهر وعشراً ) فرءاها أحد الصحابة ( يقال له أبو السنابل) وقد تجملت، فاكتحلت واختضبت، فلامها، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال صلى الله عليه وسلم: ›› قد حللت حين وضعت ‹‹ ولم ينكر عليها الرسول صلى الله عليه وسلم أنها أظهرت الكحل أو الخضاب حتى رءاها ذلك الرجل وغيره.
وحديث صدقات النساء بعد أن دعاهن الرسول للتصدق الذي رواه البخاري وأحمد والنسائي وأبو داود، ومحصله أن ابن عباس شهد العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فخطب الرسول الرجال ثم ذهب فخطب النساء وأمرهن بالصدقة، فبسط بلال ثوبه .. قال ابن عباس ›› فرأيتهن يهوين بأيديهن ‹‹ يعني يلقين صَدَقَاتهن في ثوب بلال .
وتلك رواية صدق في أن أيديهن كانت مكشوفة بلا نكير من رسول الله ولا من أحد من الأصحاب الحاضرين.
وقال القرطبي عند تفسير قول الله {إلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا} لما كان الغالب من الوجه والكفين ظهورهما عادة وعبادة في الصلاة والحج صلح أن يكون الإستثناء راجعاً إليهما.
وقد صرح بهذا جماعة من الصحابة والتابعين، وهو اختبار الطبري والرازي وغيرهما من المفسرين.
لما كان ذلك كان لزاماً على المرأة المسلمة بمقتضى هاتين الآيتين أن تستر جسمها من قمة رأسها إلى ظاهر قدميها، وليس لزاماً أن تخفي وجهها وكفيها بنقاب أو قفاز وما أشبههما، باعتبار أنه لم يقم دليل صريح من القرءان ولا من السنة بوجوب إخفاء الوجه والكفين، بل جاءت الأخبار الصحيحة بغير ذلك.
ومن ثم يكون استعمال النقاب والقفاز عملاً شخصياً محضاً لا يساند الوجوب فيه دليل ظاهر.
أما أن بعض النساء كن يخفين الوجوه والأكف على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن ذلك كان من باب الحياء والإعتياد، لا على سبيل الإلزام بحكم تشريعي يدل لهذا ما رواه الحاكم عن أسماء رضي الله عنها قالت: ›› كنا نغطّي وجوهنا من الرجال حياء ‹‹ أي حياء منهن وخجلاً لا تشدداً ولا تغالياً في الدين ..
وهو أيضاً ما رواه أحمد وأبو داود و البيهقي قالت عائشة: ›› كان الربان يمرون بنا ونحن محرمات، فإذا حاذونا أسبلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه ‹‹ .
فتغطية الوجه والكفين عمل اختياري موقوت بظروفه غير واجب إلا على نساء النبي وهذا حكم خاص بهن ويكون خيراً، إذا ترجحت الفتنة وتعين درء المفسدة.
والامر الثاني رأي من وجهٍ اخر هو كالتالي:-
الظن بأن ما حصل أثناء حياة النبي في حق المرأة هو كامل تحريرها أي أن تحرير المرأة بدأ منذ بعثة محمد صلى الله عليه وسلم وانتهى بوفاته، فإذا لم تعمل المرأة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم قاضية أو لم تستلم منصبا سياسيا فهذا يعني أنه ممنوع عليها ذلك، علما بأن وضع تحرير المرأة في الإسلام كوضع الرق تماما فالإسلام في أمور كهذه لا يسمح بقفزات فجائية “حرق مراحل” لأنها تؤدي إلى تدمير المجتمع، ولكنه وضع لها أسسا في الكتاب لكي تحل هذه الأمور مع سياق الزم التاريخي. وقد كان الرق أوضح مثال على ذلك. فالعلاقات الإنتاجية كانت تقوم على الرق حيث كانت اليد المنتجة هي الرقيق وهي وسيلة الإنتاج
لباس المرأة والرجل وسلوكهما الاجتماعي:
وقوله تعالى: (يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد) (الأعراف 31).
جاء لباس المرأة والرجل في آيتين حدوديتين في سورة النور والتي تبدأ بقوله تعالى: (سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون) (النور 1).
- بالنسبة للرجل:
- قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون). (النور 30).
- (وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون) (النور 31).
لنشرح هذه الآيات فقرة فقرة:
لقد جاء أمر مشترك للمؤمن ولامؤمنة على حد سواء بشيئين أولهما الغض من البصر. هنا نلاحظ قوله تعالى: (يغضوا من أبصارهم) فجاء هنا حرف الحر “من” للتبعيض أي جزء من كل، فأمرنا الله الغض من البصر لا غض البصر، ثم إنه لم يضع المفعول به بالنسبة للرجل والمرأة على حد سواء، أي لم يقل لنا أن نغض من أبصارنا عن ماذا؟ فتركت مفتوحة حسب الأعراف “حسب الزمان والمكان” ومفتوحة للمؤمن والمؤمنة على حد سواء. ثم إنه استعمل فعل “غض” في اللسان العربي للدلالة على لطف الفعل، لا على فظاظة الفعل. فالغضاضة فيها لطف وطراوة فنقول: غصن غض أي لين غير يابس، وهنا نضرب المثال التالي:
إذا كان رجل يغير ملابسه وهو في وضع لا يحب أن يراه فيه أحد حتى ولو كان رجلا، ووقف حوله مجموعة من الرجال تنظر إليه فإنها ستسبب له الحرج، وكذلك المرأة إذا كانت في وضع لا تحب أن يراها فيه أحد حتى من النسوة فإنها ستشعر بالحرج إذا نظر إليها أحد، وهذا هو ما أراده الله منا رجالا ونساء، أن لا ينظر بعضنا إلى بعض في مواقف لا نحب أن ينظر إلينا فيها، وهذا ما نسميه اليوم بالسلوك الاجتماعي المهذب، أي أننا يجب أن نأخذ موقف التجاهل في مثل هذه المواضع وهذا هو فعل “غض”.
ولكن إذا كان الرجل يتكلم إلى المرأة أو العكس وهم في موقف غير محرج فعليه أن ينظر إليها وتنظر إليه ولا يوجد حرج ومنع في ذلك.
وثاني هذين الأمرين هو حفظ الفرج منا لزنى، والحد الأدنى من اللباس للرجل هو تغطية الفرج فقط “حدود الله” وجاءت في قوله تعالى: (ويحفظوا فروجهم) (ويحفظن فروجهن) هنا نلاحظ كيف يكون السلوك المهذب بحيث لا يحرج الناس بعضهم بعضا، وغض البصر عن الأمور التي يعتبرها الناس من خصائصهم الشخصية، والامتناع عن الفواحش جاء على حد سواء للرجل والمرأة وهما من الفرائض على المؤمنة والمؤمن. هنا في نهاية الآية 30 قال تعالى (إن الله خبير بما يصنعون) (النور 30).
وكما جاء في مبحث الفعل والعمل والصنع أن الصنع هو نتاج العمل (ويصنع الفلك) (هود 38). أو نتاج تربية (ولتصنع على عيني) (طه 39) فهنا وضع الأسلوب التربوي الذي هو الأسلوب الأساسي في صناعة المؤمن والمؤمنة القائم على السلوك المهذب وحفظ الفرج، وليس الأسلوب القمعي أي أن المؤمن والمؤمنة المهذبين واللذين يغضان من أبصارهم ويحفظان فروجهم هما نتاج تربية وليسا نتاج خوف وقمع.
الآن: ما هي الإضافات التي أضافها الكتاب بالنسبة للمرأة؟ هذه الإضافات تتعلق بالزينة والعورة حيث أن الآية رقم (31) من سورة النور هي آية الحد الأدنى للباس المرأة وهي من الفرائض.
لنضع الآن تعريفا للزينة: فزينة المرأة في الآية رقم 31 تقسم إلى قسمين: القسم الأول: الزينة الظاهرة، والقسم الثاني: الزينة المخفية. ولكن ما هي زينة المرأة المقصودة هنا بحيث تنسجم مع الآية نفسها وتنسجم مع بقية الآيات الواردة في الكتاب وخاصة آيات المحارم الواردة في سورة النساء رقم 22 ورقم 23؟
فالزينة لها ثلاثة أنواع:
أ - زينة الأشياء: إن زينة الأشياء هي إضافة أشياء لشيء أو لمكان ما لتزيينه، مثال على ذلك الديكورات في الغرف والنجف والدهان والملابس وتسريحة الشعر للرجل والمرأة والحلي والمكياج للنساء. كل هذه الأشياء تضاف للتزيين، وقد جاءت الزينة الشيئية في قوله تعالى: (والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة) (النحل
ب - زينة المواقع أو الزينة المكانية: وهذا واضح في المدن، فالبلديات في المدن تبقي على ساحات خضراء تسمى حدائق.. هذه الأماكن للزينة يقصدها الناس وهي تنتسب إلى الزينة المكانية، أي أن تبقى أماكن على طبيعتها أو نضيف عليها أشياء طبيعية كالشجر والورد وهذا ما جاء في الآية رقم 31 في سورة النور أي حتى تنسجم هذه الآية مع آيات المحارم في سورة النساء يجب أن تكون الزينة مكانية لا شيئية.
ت - الزينة المكانية والشيئية معا جاءت في قوله تعالى: (قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق) (الأعراف 32) وقوله: (حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وازينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها) (يونس 24) أي أن التطور والتقدم العلمي سيملآن الأرض بالزينة المكانية والشيئية. فإذا كانت الزينة مكانية فجسد المرأة كله زينة والزينة هنا حتما ليست المكياج والحلي وما شابه ذلك، وإنما هي جسد المرأة كله، هذا الجسد يقسم إلى قسمين:
- قسم ظاهر بالخلق: لذا قال: (ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها) فهذا يعني أن هناك بالضرورة زينة مخفية في جسد المرأة. فالزينة الظاهرة هي ما ظهر من جسد المرأة بالخلق أي ما أظهره الله سبحانه وتعالى في خلقها كالرأس والبطن والظهر والرجلين واليدين، ونحن نعلم أن الله سبحانه وتعالى خلق الرجل والمرأة عراة دون ملابس.
- قسم غير ظاهر بالخلق: أي أخفاه الله في بنية المرأة وتصميمها. هذا القسم المخفي هو الجيوب، والجيب جاء من “جيب” كقولنا جبت القميص أي قورت جيبه وجيبته أي جعلت له جيبا، والجيب كما نعلم هو فتحة لها طبقتان لا طبقة واحدة، لأن الأسسا في “جيب” هو فعل “جوب” في اللسان العربي له أصل واحد وهو الخرق في الشيء ومراجعة الكلام “السؤال والجواب” فالجيوب في المرأة لها طبقتان أو طبقتان مع خرق وهي ما بين الثديين وتحت الثديين وتحت الإبطين والفرج والآليتين هذه كلها جيوب، فهذه الجيوب يجب على المرأة المؤمنة أن تغطيها لذا قال: (وليضربن بخمرهن على جيوبهن) والخمار جاءت من “خمر”، وهو الغطاء، والخمر سميت خمرا لأنها تغطي العقل وليس الخمار هو خمار الرأس فقط، وإنما هو أي غطاء للرأس وغير الرأس، لذا أمر الله سبحانه وتعالى المؤمنات بتغطية الجيوب التي هي الزينة المخفية خلقا وسمح لهن بإبداء هذه الجيوب بقوله: (ولا يبدين زينتهن) (النور 31). هذا الإبداء لا يكون إلا لشيء مخفي أصلا كقوله تعالى: (وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه). (البقرة 284)
والإبداء لا يكون إلا لعاقل كقوله: (فبدت لهما سوآتهما) (طه 121). قد يقول البعض: أليس الفم والأنف والعينان والأذنان من الجيوب؟ نقول: نعم ولكنها جيوب ظاهرة لأنها في الوجه، ورأس المرأة أو الرجل هو أظهر جزء منه وهو هوية الإنسان.
- هذا الإبداء للجيوب بالنسبة للمرأة يجوز للذكور التالية مواقعهم منها:
1 - الزوج (بعولتهن).
2 - الأب (آبائهن).
3 - والد الزوج (آباء بعولتهن).
4 - الابن (أبنائهن).
5 - ابن الزوج (أبناء بعولتهن).
6 - الأخ (إخوانهن).
7 - ابن الأخ (بني إخوانهن).
8 - ابن الأخت (بني أخواتهن).
قد يقول البعض: هذا يعني أن المرأة المؤمنة يحق لها أن تظهر عارية تماما أمام هؤلاء المذكورين أعلاه والمذكورين في نص الآية. أقول: نعم يجوز إن حصل ذلك عرضا، فإذا تحرجوا من ذلك فهو من باب العيب والحياء “العرف” وليس من باب الحرام والحلال لأنه شملهم مع الزوج. أي إذا شاهد والد ابنته وهي عارية فلا يقول لها: هذا حرام ولكنه يقول لها هذا عيب. ووضع هؤلاء المحارم مع الزوج لأنها غالبا تعيش معهم، فعلى المرأة المؤمنة أن لا تحرج من هؤلاء.
الآن إذا طرحنا الزوج جانبا لأنه ليس من المحارم، نجد أن المذكورين في باب الزينة من المحارم هم سبعة “الأب، والد الزوج، الابن، ابن الزوج، الأخ، ابن الأخ، ابن الأخت”. فإذا قارنا هؤلاء مع المحارم وجدنا أنهم نصف المحارم الواردين في سورة النساء تماما. أما المحارم على المرأة التي حرم عليها أن تتزوجهم ولكن يجوز لها أن تختلي معهم ولا يجوز لها إبداء زينتها المخفية “الجيوب” أمامهم فهم: العم، الخال، الابن من الرضاعة، الأخ من الرضاعة، زوج الأم، زوج البنت، زوج الأخت، فالسؤال الذي يطرح نفسه الآن والذي يجبرنا أن نعيد النظر بمفهوم الزينة. هل هي المكياج أو الحلي التي يجب أن لا تظهرها المرأة ويجب أن تضرب عليها الخمار ومنها شعر الرأس؟
فإذا كان الأمر كذلك، فعلى المرأة المؤمنة أن تظهر أمام صهرها “زوج ابنتها” كما تظهر أمام الغريب تماما لأنه محرم عليها حرمة أبدية، وغير مذكور في آية الزينة، أي لا يجوز له الاطلاع على زينتها المخفية وكذلك العم والخال. فهل يمكن هنا أن تكون الزينة أمرا غير الجيوب التي شرحتها؟ وهكذا أخطأ الفقهاء حين اعتبروا أن الزينة المذكورة في الآية هي زينة الأشياء، وإنما هي زينة المواقع. وسبب هذا الخطأ هو قياس الشاهد على الغائب الذي سأشرحه فيما بعد، والخطأ في فهم نظرية الحدود.
إننا نقول هذا لأنه آن الأوان لكي نتسلح بالفكر النقدي ونعيد النظر بأقوال الفقهاء كلهم حول المرأة.
ثم أضاف إلى هؤلاء ليكون حكمهم كحكم الأب والزوج من ناحية إظهار الزينة عبارة:
(أو نسائهن): ماذا تعني هنا كلمة “نسائهن”؟ لقد قال بعضهم إنها تعني النساء المؤمنات أي أن المرأة لا يحق لها أن تبدي زينتها المخفية إلا أمام النساء المؤمنات. وهذا غير صحيح لأنه لو عنى ذلك لقال “أو المؤمنات من النساء” ولكنه قال “أو نسائهن” ونون النسوة هنا للتابعية لا للجنس، فإذا كانت للجنس فهذا يعني أن هناك نساء النساء “وهذا غير معقول إذا كانت نسائهن تعني الإناث”.
ولكن إذا قصد “بنسائهن” زوجات الرجال المذكورين قبلها وهم أخوها وابن أخيها…الخ، فلزم أن يضع ميم الجماعة عوضا عن نون النسوة فيقول “أو نسائهم” ولكن هنا نون النسوة وليست ميم الجماعة. ولا يصح ن نقول إنه وضع نون النسوة عوضا عن ميم الجماعة للتغليب فيصبح وضع نون النسوة لضرورة صوتية، ولا يوجد في الكتاب كله شيء اسمه ضرورة اللحن أو النغم، وهناك شيء واحد فقط هو ضرورة المعنى. فنسائهن هنا يجب أن تكون من الذكور وليس من الإناث ونون النسوة للتابعية فقط كأن نقول “كتبهن، بيوتهن” وهذا لا يمكن إلا إذا فهمنا النساء على أنها جمع نسيء لا جمع امرأة أي المستجد “المتأخر” فالمستجد هنا وغير المذكور في الآية هو ما يلي:
لم يذكر في ىية الزينة ابن الابن والأحفاد ولم يذكر ابن ابن الأخ وابن ابن الأخت وابن ابن الزوج.. وهكذا دواليك، فابن الابن يأتي متأخرا عن الابن “أو نسائهن” أي ما تأخر عن هؤلاء المذكورين من الذكور وهم أبناؤهم وأبناء أبنائهم، وبنفس الوقت هؤلاء المتأخرين لهم علاقة القرابة مع المرأة، لذا وضع نون النسوة للتابعية قال: (أو نسائهن) وقد ذكر نفس الحالة مع نساء النبي صلى الله عليه وسلم في سورة الأحزاب عندما سمح لهن بالظهور ليس أمام كل المحارم بل أمام هؤلاء واستثنى منهم الزوج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو زوجهن واستثنى ابن الزوج لأن النبي ليس له أبناء، واستثنى والد الزوج لأن النبي صلى الله عليه وسلم ولد يتيما فقال: (لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا) (الأحزاب 55) هنا لاحظ كيف وضع “ولا نسائهن” لكي يبين الأبناء وأبناء الأبناء “الأحفاد”.. وهكذا دواليك.
قال هذا لنساء النبي صلى الله عليه وسلم مع أن كل المؤمنين هم من المحارم بالنسبة لنساء النبي صلى الله عليه وسلم (وأزواجه أمهاتهم) (الأحزاب 6) (وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده) (الأحزاب 53). إن الوضع الخاص بالنسبة لنساء النبي صلى الله عل
أغسطس 13th, 2008 at 13 أغسطس 2008 4:01 م
تنبيه هااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااام جدا
بخصوص التعليق السابق من المجهول ففيه:-
الراي الاول بقلم صاحب الفضيلة الشيخ جاد الحق علي جاد الحق شيخ الأزهر
الرأي الثاني اراء باحثين ورجال علم اخرين
أغسطس 15th, 2008 at 15 أغسطس 2008 1:42 م
الاخت الفاضله نوال ابراهيم
لقد طالعت مقالكم اعلاه ووجدة انه مقال مهم خاصه وان هذه الايام كثرة الشروط الواجب توافرها في النساء خاصه ,ومنها بالذات مسالة نزع النقاب , واقول ببساطه شديده ان الامر يرجع الى ثلاث اشياء
1- الجانب الديني لكلا الطرفين(صاحب العمل-المتقدم للعمل) والاخذ بكفة المتقدم للعمل
2- الجانب الاجتماعي لكلا الطرفين(صاحب العمل-المتقدم للعمل) والاخذ بمكان العمل
3-الجانب القانوني في البلد
وبتالي اذا توافقت هذه الشروط الثلاثه تحول الامر الى قناعه شخصيه لطالبة العمل في نزع النقاب ام لا ,المهم عدم تخطي الثلاث النقاط اعلاه كي لا تتولد مشاكل هائله جراء ذالك وكي لاندخل في ريبة الشك احلال ام حرام.
تحياتي
أكتوبر 2nd, 2008 at 2 أكتوبر 2008 11:56 ص
بصراحه عمل المرءه المفروض يكون لاعمال محدده وليست كل الاعمال بمعنى ان تكون فى قطاعات مختلفه ولكن بمهمات محدده مثل ان تعمل فى الشرطه ولكن على ان تكون وظيفتها مث تفتيش النساء وما الى ذلك
وفى المستشفيات على ان تعمل فى اقسام النساء فقط
وفى الجامعات على ان تتولى امور النساء
يعنى تعمل فى اى مجال ولكن فى حدود ان تكون تعاملاتها الغالبه مع النساء وهذا دور الحكومه فى تنسيق هذا العمل